المساهمات : 123 تاريخ التسجيل : 10/07/2008 العمر : 34
موضوع: تعريف البيع وبعض شروط صحنه3 الأربعاء يوليو 23, 2008 6:04 am
نبدأ بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف. بل قبل أن نبدأ.. هناك شرطان لم يذكرهما المؤلف، ولهذا نبدأ بهما:
الشرط الأول: صدور ما يدل على التراضي بين العاقدين:
الشرط الأول: التراضي بين العاقدين: بحيث يرضى كل واحد من العاقدين بهذا البيع، البائع يرضى بالثمن، والمشتري يرضى بالسلعة، هذا شرط من الشروط، ويدل على اشتراط هذا الشرط الآية التي سقناها قبل قليل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ﴾ [النساء: 29] التجارة هي البيع والشراء، والله -سبحانه وتعالى- اشترط أن تكون هذه التجارة عن تراض بيننا أو منا، فمفهوم الآية أنه إذا كانت التجارة عن غير تراض فإنها لا تصح.
أيضاً يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إنما البيع عن تراضٍ) الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي وصحح إسناده البوصيري في الزوائد، قال إسناده صحيح ورجاله موثقون. وله أيضاً شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والترمذي بلفظ: (لا يفترق اثنان إلا عن تراضٍ) يعني لا يفترق اثنان في البيع إلا عن تراضٍ ، لا يفترق اثنان في البيع إلا عن تراضٍ.
إذن الشرط الأول الرضا، وبناءً على هذا الشرط الذي دل عليه القرآن والسنة، إذا كان البيع عن غير تراضٍ فإنه غير صحيح، يعني بيع المكره يصح ولا ما يصح؟ إذا أكره شخص على بيع سلعة من السلع، أكره شخص على أن يبيع كتابه، أكره شخص على أن يبيع الحاسب، أكره شخص أن يبيع السيارة الأرض البيت المزرعة أي شيء يملكه أكره على بيعه هل يعد هذا البيع -وإن تلفظ به- وإن قال: بعت السيارة بكذ، ولكن عن إكراه، فهل هذا البيع صحيح؟ ليس بصحيح، إذن بيع المكره غير صحيح.
هل كل بيع من المكره أو صادر من المكره نعتبره غير صحيح أو هناك حالات يمكن أن يصح البيع فيها مع الإكراه؟ نعم، فيه حالات يمكن أن يصح البيع فيها مع الإكراه، متى؟ قال: في حالة الإكراه بحق، مثل إيش؟ قال: مثل أن يكره الحاكم أو القاضي أو السلطان شخصاً على بيع ماله لسداد دينه، شخص مَدين وقد رهن عيناً من الأعيان توثقة لهذا الدَّين، ولما حلَّ الأجل قال الدائن: سدد قال: لا، تركه اليوم وجاء من غد، سدد الدين الذي عليك، لا، بعد غد، وربما مرة أو مرتين وثلاثة وهو يمتنع، فقال: إذن نبيع الرهن للعين المرهونة من التوثقة للدين، امتنع أيضاً.
فالدائن اتجه إلى القضاء، اشتكى المدين، وقال: فلان عنده لي دين وفيه عين مرهونة وطلبت منه السداد وأبى، وطلبت منه أن يبيع العين المرهونة من أجل سداد الدَّين فأبى، امتنع، القاضي استدعاه وأرغمه على السداد أبى السداد أرغمه على إيش؟ أكرهه على بيع العين المرهونة من أجل سداد دين الدائن، فهذا البيع يعتبر صحيح ولا غير صحيح؟ هذا البيع يعتبر صحيحًا لماذا؟ لأنه إكراه بحق، هو صح بيع مكره، ولكنه إكراه بالحق.
فيه مسألة أخرى يذكرها الفقهاء في هذا الموضع، وهي بيع المضطر يسمونه بيع المضطر، ما هو بيع المضطر؟ قال: أن يكره على دفع مال معين هو لا يكره على البيع أكره على دفع مال، جاء شخص صاحب قوة، وقال لشخص آخر ادفع لي ألفين، ادفع بالقوة وإلا يعني هدده بأمر لا مناص منه، فاضطر لرفع هذا الإكراه على دفع هذا المبلغ أن يبيع عيناً من ما يملكه، فهذا يسمى بيع المضطر.
المكرِّه لم يكرهه على البيع وإنما أكرهه على الدفع، فاضطر إلى أن يبيع عيناً مما يملكه، فما حكم الشراء منه؟ بعض الفقهاء قال: يكره الشراء من مثل هذا الشخص، قال : لماذا يكره؟ أليس فيه معاونة له على اتقاء شر هذا الشخص المكره؟ قالوا: بلى، ولكن المضطر في مثل هذه الحالة سيبيع بسعر النازل، سيبيع بسعر أقل من سعر المثل، ولهذا يكره الشراء منه، بعض الفقهاء الآخرون قالوا: لا، لا يكره لماذا؟ لما فيه من إعانته على اتقاء شر المكره، ولا ينبغي أن يبخسه أو أن ينقصه الثمن، يعني ينبغي أن يشتري منه بثمن المثل.
الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- فصل قال: « إذا رأى الشخص أن الامتناع عن الشراء من مثل هذا الشخص أنه سيردع المكره فلا يكره، وإن كان فيكره.
هذا فيما يتعلق بالشرط الأول باختصار وهو الرضا من المتعاقدين.
طيب يا شيخ عفوًا هل هناك ضابط للرضا يعني بعض الناس قد يكره مثلاً قد يبيع سلعته وهو غير راض مثلاً أنه حصل له عارض أو شيء فأراد أن يبيعها لكي يرد ديناً عليه أو شيء من ذلك؟.
هل الرضا لا بد أن يعبر عنه؟ من الذي يعبر عنه؟ الرضا عمل قلبي، صح ولا لا؟ الرضا عمل قلبي، من الذي يعبر عنه؟ هو صاحبه، فلا بد أن يصدر من العاقدين ما يفهم منه الرضا، لا بد أن يصدر من العاقدين ما يفهم أو يدل على الرضا منهم، إذا صدر منهما ما يدل على الرضا أو أظهرا أنهما راضيان، وإن كان في البيت ما خلاف ذلك لا نعلم، يعني ليس لنا نحن إلا إيش؟ الظاهر، والله يتولى السرائر.
الشرط الثاني: لأن يكون العاقد جائز التصرف:
تكلمنا عن الشرط الأول من شروط صحة البيع بإيجاز وننتقل إلى الشرط الثاني وهو: أن يكون العاقد جائز التصرف، يكون العاقد جائز التصرف، والعاقد من هو هنا؟ البائع والمشتري يشمل البائع والمشتري يعني أن يكون كلٌ من العاقدين أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف، ما معنى جائز التصرف؟ بأن يكون حرًّا بالغاً عاقلاً رشيداً.
وبناءً على هذا الشرط فإذا كان أحد العاقدين لا تتوافر فيه هذه الشروط، فإن البيع غير صحيح، يعني إذا كان أحد العاقدين مملوك فلا يصح تصرفه لا يصح بيعه إلا إذا أذن له سيده، والسبب في هذا أن العبد لا يملك، المملوك لا يملك هو وما ملك لسيده، فإذا لم يأذن صاحب المال، وهو السيد، فلا يعد تصرف العبد صحيحاً.
وهكذا غير العاقل لا يصح تصرفه، يعني المجنون فاقد العقل، الطفل الصغير غير المميز، النائم، السكران أيض، هؤلاء لا يصح بيعهم ولا شراؤهم؛ لأنهم لا يفقهون ما يقولون، لا يدركون ما يقولون، يعني بعبارة أخرى لا يعتبر قولهم، ولا يعتبر رضاهم، قولهم لا يعبر عن إرادتهم الحقيقية.
النائم لو تكلم ببيع فهل هو يعبر عن إرادته الحقيقية؟! نائم نائم، كذلك فاقد العقل المجنون يتكلم يهزي بما لا يدرك معناه، وهكذا الطفل الصغير غير المميز لو باع أو اشترى شيئً، وإن كان يملكه، فإنه لا يعتبر بيعه ولا شراؤه؛ لأنه لا يعتبر قوله، وبالتالي قوله لا يعبر عن رضاه، لا يعبر عن إرادته الحقيقية.
أما الصبي المميز الذي قد ميز، وأصبح يدرك ويعرف البيع ويعرف الشراء، ولكنه لم يبلغ بعد، هذا للفقهاء فيه كلام، بعضهم منعه أيضاً يعني عد بيعه غير صحيح، باعتباره غير بالغ، وبعضهم جعل له صحة البيع أو جعل بيعه صحيحاً إذا أذن له وليه.
وهكذا السفيه، السفيه الذي يتصرف وهو لا يدرك معنى التصرف على الوجه الصحيح.
ويستدل من أجاز بيع وشراء الصبي المميز والسفيه بإذن الولي، استدل بقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: 6] بمعنى: اختبروهم، اجعلوا لهم التصرف اجعلوا لهم البيع والشراء من أجل أن تعرفوا هل يتصرفون على وفق الرشد والصلاح في المال أو على غير ذلك.
بعد هذا ننتقل إلى كلام المؤلف ما قرأناه قبل قليل، وهو يتعلق بالشرط الثالث: المؤلف يقول: (ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح) (كل مملوك) هذا الشرط من شروط البيع، وهو أن يكون البيع مملوكاً للبائع، أن يكون المبيع مملوك للبائع، أن يكون المبيع، أن تكون السلعة، أن تكون العين موضع البيع مملوكة للبائع.
وبناءً عليه، فإذا كانت العين غير مملوكة للبائع، فإنه لا يصح البيع، يدخل في هذا المأذون له أو النائب نائب مناب المالك، النائب مناب المالك، يعني إما أن ييكون مالكًا أو نائب مناب المالك، من هو النائب مناب المالك؟ الذي ينوب مناب المالك هو الوكيل والولي بالنسبة للصغير ونحوه والناظر بالنسبة للوقف، وإن كان الوقف ليس مجاله مجال البيع، إلا إذا لأن فيه حالات معينة يجوز بيع الوقف للناظر أن يبيع الوقف في حالات جواز بيعه.
بعضهم يقول: إن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونًا له فيه، في البيع، أو مأذونًا له في ذلك، والإذن قد يكون من الشارع وقد يكون من المالك، إذا كان الإذن صادرًا من المالك فالنائب عنه يسمى الوكيل، وإذا كان الإذن صادرا من الشارع فالمأذون له يسمى الولي أو الوصي أو الناظر بالنسبة للوقف.
بيع الفضولي:
المؤلف أشار إلى هذا الشرط بقوله: (ويجوز بيع كل مملوك) طيب، بناءً على هذا الشرط إذا باع ملك غيره فهل يصح ولا ما يصح؟ أولاً: هل له أن يبيع ملك الغير أو ليس له؟ ليس له أن يبيع ملك الغير، إذا فرضنا أنه باع ملك الغير بغير إذن الغير فهل يصح البيع ولا ما يصح؟.
الجمهور أو كثير من الفقهاء قالوا: لا يصح هذا البيع، لأنه بيع ما لا يملك، ولا إذن له فيه، البعض الآخر قال: لا نقول: لا يصح، ولا نقول: يجوز مطلقاً وإنما نقول إيش؟ يتوقف على إجازة المالك، يعني يكون العقد موقوفا، موقوف على ماذا؟ موقوف على إجازة المالك، إذا أجاز المالك هذا البيع يعني رضي به ورضي بإتمامه، فإنه يصح وإلا فلا.
يعني لو أني علمت أنك أنت تريد بيع سيارتك، علمت أنا أنك تريد أنك ستبيع سيارتك، ولكنك لم توكلني في البيع، وذهبت إلى مكان معين وسأل شخص قال: أريد أن أشتري سيارة وصفها كذا بكذا ووصفها كذا وكذا وكذا فعلى طول جاء في ذهني السيارة التي عرضتها أنت للبيع، فقلت: بعتك السيارة وصفها كذا وكذا وكذا وكذا، لم أستأذنك ولم أخبرك وبعت سيارتك على فلان، بمبلغ لأني أعلم أن سعر السيارة تكون مثلاً بخمسين ألف أو قريبًا من ذلك أو أنك تريد أقل من هذا السعر والشخص هذا عرفت وعلمت من خلال المسامرة، ومن خلال الحديث معه أنه يريد أن يبذل فيها كذ، مبلغا أكثر فبعته، فهل بيعي هذا صحيح ولا لا؟.
على القول الأول لا يصح، باطل، بيع باطل، على القول الثاني نقول ننظر نتوقف نقول هذا العقد الآن في مرحلة موقوفة في وضع موقوف حتى نسأل الأخ، سألناك وقلت بكم بعت السيارة؟ قلت: بعت السيارة قلت بعتها بخمسين ألف، قلت أنا أدور عن هذا من زمان، أجزت هذا البيع في هذه الحالة إيش ؟ يصح.
رجح كثير من الفقهاء وكثير من المحققين هذا القول، قالوا: لأنه لا يضيع فيه شيء على المالك، يعني لا يترتب عليه ضرر على المالك، ولهذا قالوا الصحيح أو الراجح أن تصرف الشخص في ملك غيره موقوف على إجازة المالك.
بالنسبة لي أنا الذي بعت ملك غيري بدون إذنه، ماذا أسمى عند الفقهاء ؟ الفضولي، يسمى إيش؟ الفضولي، يعني تطفل وباع ملك غيره بدون أن يأمره بذلك، بدون أن يأذن له أو أن يطلب منه ذلك، ولهذا يسمى الفضولي، يسمى بيع الفضول، بيع الفضولي مسألة كبيرة في الفقه والخلاف فيها كبير، والخلاف فيها كما ذكرت على قولين: القول الأول: أنه لا يصح بيع الفضولي مطلق، والقول الثاني: أنه يصح وأنه يكون موقوفًا على إجازة المالك فإن أجاز تصرف الفضولي نفذ وصح وإلا فلا. وهذا هو الذي رجحه كثير من المحققين.
عندنا مسألة أخرى مهمة جدًًّا تتعلق بهذه المسألة، مسألة أن يكون المبيع مملوكًا للبائع أو مأذنونًا له فيه، هذه المسألة أن أبيع شيئً، وليس في ملكي، ثم بعد أن أنهي هذا البيع أنهي العقد، أذهب وأشتريه ثم أسلمه للمشتري، وهذه هي القصة أو هي سبب حديث حكيم بن حزام حينما قال له الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا تبع ما ليس عندك) لأنه سأل الرسول قاليأتيني الرجل يريد السلعة فأبيعها له ثم أذهب فأشتريها من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك).
هذه الصورة أو هذه المسألة تقع كثيرًا في هذا الزمان، ولها صور متعددة سواءً مع الأفراد أو مع المؤسسات المالية سواءً كانت شركات أو بنوك أو غير ذلك، يأتي شخص يطلب سلعة معينة فيبيعونها له، وينهون العقد، ثم بعد ذلك يشترونها له، هذا لا يجوز، وهذا لا خلاف فيه، كما قال ابن قدامة -رحمه الله.
ولهذا فينبغي أن نتنبه لهذه القضية من أصحاب الشركات التي تبيع السيارات أو أصحاب المعارض أو المؤسسات المالية المختلفة سواءً كانت بنوك أو غير ذلك أنه لا يجوز أن يبيع الشخص أو المؤسسة العين قبل أن يتملكها، يتملكها أولاً ثم يبيعها.
لا مانع من ما يعرف الآن في العرف المعاصر بالمواعدة، يعني يقول: يأتي شخص ويقول: أنا أريد سلعة كذا وكذ، إذا اشتريتمونها وملكتموها سأشتريها منكم، ويعد البنك أو تعد المؤسسة هذا الشخص على أنها ستبيعها له بعد أن تتملكها، هذه المرحلة تسمى مرحلة إيش؟ مواعدة، هذه لا مانع منها؛ لأنه ليس فيها عقد، العقد لم يتم إلا بعد التملك، فإذا كان العقد لم يتم إلا بعد التملك فتعتبر هذه المعاملة صحيحة، ويعتبر البيع صحيح يعني هذه تقع كما قلت قبل قليل في صور متعددة ووجوه مختلفة، ولهذا يتأكد على من يبيع ويشتري في مثل هذه الصور أن يتنبه أنه لا يجوز البيع إلا بعد التملك.