elhedaia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع اسلامى يجمع علوم الدين المختلفة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف البيع وبعض شروط صحنه1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفقير لله
Admin



المساهمات : 123
تاريخ التسجيل : 10/07/2008
العمر : 34

تعريف البيع وبعض شروط صحنه1 Empty
مُساهمةموضوع: تعريف البيع وبعض شروط صحنه1   تعريف البيع وبعض شروط صحنه1 I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 23, 2008 5:58 am

الدرس الأول : تعريف البيع وبعض شروط صحته

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علِّمنا ما ينفعن، وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، اللهم وفقنا للاستزادة من العلم النافع، ووفقنا يا إلهنا للعمل الصالح إنك ولي ذلك والقادر عليه.

العنصر الأول- تمهيد (العقود والتفرقة بينه):

أحبتي في الله، أيها الإخوة المشاهدون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل في هذا الدرس الخير والفائدة.

موضوعنا الذي سيكون الحديث فيه -إن شاء الله تعالى- خلال هذه الدورة الجديدة هو في البيوع، والبيوع قسم من المعاملات المالية، والفقهاء -رحمهم الله تعالى- رتبوا الفقه على موضوعات الفقه... الأحكام التي تنظم شئون الناس في حياتهم رتبوها تسهيلاً للتعليم، ومنطلقاً أيضًا من ترتيب هذه الموضوعات بعضها على بعض، ولهذا بدءوا أول ما بدءوا في العبادات، في قسم العبادات؛ وذلك لأن العبادة يطالب بها كل شخص، من حين التكليف، بل يدرب على هذه العبادة قبل سن التكليف.

وأهم هذه العبادات العملية هو الصلاة ؛ لأنها عمود الدين، ولهذا يبدءون بها، ولكون الصلاة يشترط لها الطهارة ابتدءوا بالطهارة، فلا تجد كتاب فقه من كتب الفقه، ولا أيضاً كتاب حديث من كتب الحديث المبوبة على أبواب الفقه إلا ويبدءون بكتاب الطهارة، بأبوابها المختلفة، ثم بعد الصلاة الزكاة؛ لأنها قرينة الصلاة، ثم بعد ذلك الصوم ثم الحج، هذه أربعة أركان من أركان الإسلام يبدءون بها على حسب ترتيبها.

وأما الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتان، وما تقتضيه هاتان الشهادتان فهذا يبحث في فن مستقل.. هو فن التوحيد أو فن العقيدة وما يتصل بها.

يلحق الفقهاء بباب العبادات كتاب الجهاد؛ لما فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل، ولهذا جُعل أو ألحق بباب العبادات العملية التي هي أركان الإسلام المذكورة آنفاً.

بعد الجهاد تأتي أبواب المعاملات؛ لأن المسلم أول ما يحتاج من حين بلوغه وتكليفه وتعامله مع الناس يحتاج إلى البيع، ويحتاج إلى الشراء.. يحتاج إلى التكسب... يحتاج إلى التجارة... يحتاج إلى شيء من ذلك؛ ولهذا أعقبوا أبواب العبادات بأبواب المعاملات.

ثم يأتي بعد أبواب المعاملات الأنكحة، أو فقه الأسرة وما يتعلق بذلك؛ لأن هذه أمور تأتي لاحقًا... فيما يتعلق بالنكاح، فيما يتعلق بتكوين الأسرة، هذا يأتي في مرحلة لاحقة للحاجة إلى الطعام والشراب والتكسب والتعامل مع الناس.

ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالجنايات والعقوبات؛ لأن الإنسان بشر بطبعه، يعني بطبعه قد يميل إلى العدوانية، ويحتاج المجتمع إلى أن يحميه ويحمي أفراده وبلاده، وما يكون فيه من هؤلاء العدوانيين، فشرع ما يتعلق بالعقوبات وأنواع الجنايات التي تحدث وكيفية ردع الجاني وما يتعلق بذلك، ثم بعد ذلك يأتي باب القضاء وما يتعلق به.

هذا هو ترتيب الفقهاء -رحمهم الله تعالى- لموضوعات الفقه، نلحظ شمول الشريعة، وشمول الفقه بموضوعاته المختلفة لجميع شئون الحياة، سواءً فيما يتعلق بعلاقة العبد بربه، أو فيما يتعلق بعلاقة العبد مع غيره من الأقربين، من الأزواج، من الأولاد، من الناس عموماً.. علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه، وعلاقة مجتمعه أيضاً وأمته بالمجتمعات الأخرى أو بالأمم الأخرى.

ونلاحظ أن موضوعات الفقه تلبي الحاجات فيما يتعلق بهذه الأمور كلها، ومن هنا نعرف شمول الفقه لجميع شئون الحياة، ونعرف أيضاً أن موضوعات الفقه تلبي حاجات المجتمع، وأنها ليست بحاجة إلى أن تستورد أو أن تضع قوانين أخرى غير الأحكام الشرعية التي شرعها الله -تبارك وتعالى- وبينها رسوله -صلى الله عليه وسلم.

عندنا أيضاً مما ينبغي ملاحظته قبل أن نبدأ أن العقود، عقود المعاملات عموماً أو عقود المعاوضات وغير المعاوضات- يقسمها الفقهاء إلى أقسام، فنجد أن هناك عقود معاوضات مالية وعقود معاوضات غير مالية، أيضاً نجد عقود التوثيق.. عقود الإرفاق.. عقود التبرعات.. وسنمر -إن شاء الله تعالى- في هذه الدورة في دروسنا القادمة إلى بيان عقود المعاوضات، وإلى عقود التوثيقات وعقود الإرفاق، وعقود التبرعات، وغير ذلك.

نلاحظ أن وقوع العقد على الأعيان إما أن يكون بعوض أو بغير عوض، وقوع العقود على الأعيان إما أن يكون بعوض أو بغير عوض، فإن كان بغير عوض فإما أن يكون على وجه التمليك أو على غير وجه التمليك، فإن كان على وجه التمليك فهذا يدخل فيه الصدقات والهبات والعطايا والأوقاف ونحو ذلك؛ لأنها تبرعات عقود تبرعات بلا مقابل، وإن كان بعوض فإما أن يكون مؤقتا بزمن فهذا في الإيجارات، أو غير مؤقت بزمن -على وجه التأبيد والتمليك- فهذا هو البيع.



عندنا أيضاً إما أن يقع العقد على العين أو على المنفعة، فإذا كان العقد على المنفعة فهذا إجارة، إذا كان العقد أيضاً واقع على العين على غير وجه التمليك فهذه العرية. على كل حال هذه تقسيمات للفقهاء -رحمهم الله تعالى.

البيع: لما ننظر في عقد البيع على وجه الخصوص، وهو أول عقد سيمر معنا -إن شاء الله تعالى- في عقود المعاوضات المالية، نجد أن الفقهاء يقسمون البيع عدة تقسيمات، تقسيمات باعتبارات متعددة فيقسم باعتبار نوع العوضين، يقسم باعتبار تعجيل العوضين أو تأخيرهما أو تعجيل أحدهم، يقسم أيضاً بالاعتبار طريقة تحديد الثمن ومعرفته.

التقسيم الأول: باعتبار نوع العوضين، عندنا مثلاً من الأقسام بيع المقايضة، ويكون في حال مبادلة الأعيان بالأعيان، يعني السلع بالسلع، دابة بدابة عقار بعقار، سيارة بسيارة، إلى غير ذلك، هذا يسمى مقايضة.

أيضاً عندنا بيع الصرف، هذا يكون في مبادلة الأثمان بالأثمان، بيع النقد بالنقد، هذا يسمى صرفًا، سواءً كان ببيع النقد من جنسه، ذهب بذهب وفضة بفضة ريالات مثلاً عملة معينة بنفس العملة، أو كان بغير جسنه، كأن يكون ذهب بفضة أو عملة بعملة أخرى، فهذا بيع نقد بغير جنسه، وكل داخل تحت مسمى "بيوع الصرف".

أيضاً عندنا مثلاً "بيع السلم"، مبادلة الأعيان بالأثمان مع تقديم الثمن وتأجيل المثمن، يعني سلعة بنقد ولكن السلعة مؤخرة والثمن معجل ومقبوض في مجلس العقد، ولهذا يعرفون بيع السلم أنه بيع بيع آجل بعاجل، بيع مؤجل موصوف، بثمن معجل في مجلس العقد، ومقبوض في مجلس العقد.

عندنا مثلاً البيع المطلق ومبادلة العين بالثمن، مبادلة السلع بالنقود مع تعجيل العين، عندنا من حيث ما يتعلق بالتأجيل والتعجيل.. إما إن يكون البدلان معجلان، يعني يسلم الثمن ويستلم هذا نوع، نوع ثان العين مقبوضة والثمن مؤجل، وهذا بيع التقسيط أو البيع المؤجل بصفة عامة، عندنا مثلاً تسليم أو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا يسمى السلم كما سبق، عندنا تأجيل البدلين عموماً، يعني لا يسلم الثمن في مجلس العقد ولا تسلم السلعة ولا تسلم العين هذا تسمى بيع الدين بالدين، وهو ممنوع كما سيأتي تفصيله.

عندنا فيما يتعلق بهذه المقدمة أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يعبرون أو يعنونون للبيع إما بإفراد كتاب البيع، وبعضهم يعبر بكتاب البيوع بالجمع، وجه الإفراد أنه مصدر، والمصدر جنس يشمل كل بيع، والذين عبروا بالجمع لاحظوا تعدد أنواع البيوع، لاحظوا تعدد أنواع البيوع ولهذا عبروا بالجمع، وكل يعني المؤدى واحد.

فضل البيع والكسب بعمل اليد:

البيع والشراء يسمى التجارة، والتجارة عمل أو طريق من طرق الكسب، والفقهاء -رحمهم الله تعالى- تكلموا عن طرق الكسب، وبينوا أن أفضل عمل وأفضل طريقة للتكسب هي ما يعمل الإنسان بيده، لعمل الإنسان بيده، بل جاء في هذا حديث أن أفضل الكسب هو عمل الإنسان بيده، والتجارة من هذا القبيل؛ لأن عمل الإنسان بيده يدخل فيه الحرف المختلفة بأنواعه، المهن المختلفة بأنواعها.. التجارة الزراعة وغير ذلك، فكل عمل يعمله الإنسان ويأخذ عليه أجرًا أو يصنع شيئًا ويبيعه أو يزرع شيئًا ويبيعه، أو ينتج شيئًا ويبيعه، ونحو ذلك، أو يبيع ويشتري ويتكسب من خلال التجارة فكل هذا دخل في العمل باليد، فيشمله الفضل المشار إليه في الحديث.

بل جاء في الحديث: (أن أفضل الكسب أن يعمل الإنسان بيده وكل بيع مبرور) جاء في حديث : (وكل بيع مبروك) وإن كان هذا الحديث فيه مقال إلا أنه صححه كثير من المختصين أو من أهل فن الحديث، على كل حال هو يدل على أن التجارة أو العمل بالتجارة مع الالتزام بالضوابط الشرعية من أفضل ما يتكسب به، ولهذا لا بد من أن يكون البيع مبرورًا من أجل أن يحصل الإنسان على هذا الفضل، وأن يكون كسبه طيب، ورزقه حلال، ويشمل الفضل المشار إليه في الحديث، متى يكون البيع مبرورًا؟ إذا التزم فيه التزم فيه بالضوابط الشرعية.

ومما يثاب عليه العبد أن يتكسب بقصد إعفاف نفسه، وإعفاف أهله، يعني سد حاجة نفسه وسد حاجة من يمونه ومن يجب عليه إنفاق، وأيضاً استحضار نية الاستعانة لهذا المال على طاعة الله -تبارك وتعالى- فإذا ما عمل الإنسان بيده، سواءً عمل زراعة أو تجارة أو في أي مهنة من المهن، بقصد التقوي بهذا المال الذي يكسبه على طاعة الله -عز وجل- وبقصد سد حاجته وحاجة من يمونه من زوجة وأهل وولد وأقارب، حينئذ يثاب على هذا ثوابًا عظيماً، بل يصبح فعله هذا عبادة يتقرب بها إلى الله -عز وجل.

تصور أن العبد يذهب يتكسب يذهب لدكانه يذهب لسوقه، يذهب لوظيفته، يذهب لمزرعته، يذهب لمصنعه يذهب، لأي عمل يعمله وهو مستحضر هذه النية فإن الله -سبحانه وتعالى- يثيبه على هذا العمل ثوابًا عظيم، ويرفعه به درجات، ولكن مع الالتزام بالضوابط الشرعية، مع الالتزام بالآداب الشرعية، مع استحضار هذه النية الطيبة الحسنة، نية التقرب إلى الله -عز وجل- بالتقوي بهذا المال على العبادة، نية سد حاجته وحاجة أهله، نية أيضاً أن ينفق من هذا المال في وجوه الخير المختلفة، فإذا ما استحضر هذه النية، على هذه الوجوه، فإن الله -سبحانه وتعالى- يثيبه، ويكون عمله هذا فيه فضل عظيم وثواب جزيل.

ويكون أيضاً يا شيخ يجمع بين خيري الدنيا والآخرة؟.

نعم، هذا يجمع بين خيري الدنيا والآخرة.

العنصر الثاني: تعريف البيع، وبيان أركانه وشروطه:

بعد هذا لو سمعنا منك يا شيخ أن تقرأ لنا كلام ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في العمدة.

قال الإمام موفق ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: (كتاب البيوع: قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ والبيع معاوضة المال بالمال، قال: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح...).

المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: (كتاب البيوع) يتطلب منا الموقف الآن أن نعرف البيع في اللغة وفي الاصطلاح.

البيع في اللغة:

البيع مصدر باع يبيع بيعًا، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أو دفع عوض وأخذ عوض بهذا العموم، البيع في اللغة أعم منه في الاصطلاح، مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحد من المتبايعين بهذا العموم يمد باعه للأخذ والإعطاء؛ ولهذا سمي بيع.

البيع يطلق على بذل السلعة مقابل ثمن، ويطلق أيضاً على عكس ذلك وهو الشراء، دفع ثمن مقابل سلعة معينة، ولهذا يقولون البيع من الأضداد، يطلق على البيع الذي هو دفع سلعة مقابل ثمن لها، أو بذل سلعة مقابل ثمن أو الشراء بمعنى بذل ثمن مقابل سلعة.

الفعل باع يتعدى بنفسه إلى مفعولين، فيقول: بعت فلانا كذا ، بعت فلانًا السيارة أو بعت فلانًا السلعة الفلانية، ويقتصر على أحدهما فيقال: بعت السلعة أو بعت فلانًا، يعد أيضاً بنفسه كما سبق ويعد باللام أو بمن، فتقول: بعت من فلان كذا أو بعت لفلان كذا.

أما بعت على فلان كما هو مستعمل الآن، هذا غير فصيح في اللغة، في اللغة لا يقولون، وحتى عند الفقهاء لا يقولون: بعت على فلان بمعنى بذلت له سلعة مقابل ثمن، وإنما يستعملون بعت على فلان أو باع على فلان بمعنى آخر، بمعنى أنه باع ماله من غير نظام، ولهذا يقولون: يجوز للقاضي أن يبيع على المدين مالَه أو شيئًا من ماله إذا امتنع عن السداد، أن يبيع عليه: يعني يبيع غصبًا عنه، يبيع من غير رضا، أي بمعنى عن، إذا عدي بعلى، أما إذا بعت لفلان أو من فلان بمعنى يعني بذلت له السلعة مقابل ثمن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elhedaia.yoo7.com
 
تعريف البيع وبعض شروط صحنه1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
elhedaia :: واحة طالب العلم :: عمدة الفقة(فقه المعاملات)-
انتقل الى: